Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 203

  1. ٤٠ - الملابس والزي والأواني وما يكره منها

عن ابن عباس قال: إنما كره نبيّ الله ﷺ الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير أو سدي الثوب فليس به بأس.

قال الشيخ: وهذا حديث رواه زهير بن معاوية أبو خيثمة عن خصيف [هكذا ورواه ابن جريج عن خصيف] (¬١) عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس هكذا في رواية أوفي رواية، (¬٢) أخرى فإمّا أن يكون سداه أو لحمته حريرًا فلا بأس بلبسه.

وكذلك رواه إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس.

[٥٦٩٦] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، قال: قال [ابن عباس: إنما حرم] (¬٣) رسول الله ﷺ المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به.

غير أن إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف، والرواية الأولى عن ابن جريج التي توافق رواية زهير عن خصيف أولى أن تكون محفوظة، وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روى عنه الكبار، واختلفوا في عدالته وكان أبو أحمد بن عدي الحافظ ﵀ يقول (¬٤): إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف وهذا أو معناه فيما أخبرناه أبو سعد الماليني عنه.

وإنما فرق- والله أعلم- بين اللحمة والسدي لأن اللحمة تكون أكثره، والسدي يكون أقل، وأباح الثوب إذا كان أكثره قطنا أو غير. إبريسم، ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسم، وهذا الذي يدل عليه كلام الشافعي (¬٥) ﵀ فإنه قال في كتاب صلاة

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 8، ص 203 (SanadKitab #10660, hlm. urut 4032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.