Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 209

  1. ٥٤ - الحياء بفصوله
  2. فصل في الحمام

لرجل أن يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام، فقام رجل فقال: لقد منعتها من حين سمعتُك تنهى عن ذلك وإنها لسقيمة، فقال عمر: إلا من سقم.

[٧٣٨٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال قال رسول الله ﷺ: "أول من دخل الحمامات ومنعت له النورة سليمان بن داود، فلما دخله وجد حره وكمه، فقال: أوه من عذاب الله، أوه ثم أوه أوه قبل أن لا تكون أوه".

تفرد به إسماعيل الأودي فيل البخاري: لا يتابع عليه، وقال مرة: فيه نظر.

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 10، ص 209 (SanadKitab #10660, hlm. urut 5110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.