Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 208

  1. ٥٤ - الحياء بفصوله
  2. فصل في الحمام

وروينا (¬١) عن نافع وبكير بن عبد الله بن الأشج أنهما حملا النهي في ذلك على التنزيه والله أعلم.

[٧٣٨٦] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب قال: لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل، ولا مؤمنة إلا من سقم، فإني سمعتُ عائشة تقول إن رسول الله ﷺ يقول: "أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها".

وفي هذا الأثر عن عمر تأكيد لما رواه الإفريقي غير أنه منقطع.

وروي عن عمر من وجه أخر أقوى كما.

[٧٣٨٧] أخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وأبي مرحوم بن ميمون أنهما سمعا عيسى بن سيلان يقول سمعتُ قبيصة بن ذؤيب، يقول سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: لا يحل

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 10، ص 208 (SanadKitab #10660, hlm. urut 5109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.