Lewati ke konten

Kitab: Syu'abul Iman · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 92

  1. ٥٩ - حق السادة على المماليك

[٨٢٣٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى- ح

وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، أخبرنا جذي يحيى بن منصور القاضي، حدثنا أحمد بن معلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جرير، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة" قال: فأبق عبد لجرير فضرب عنقه، قال جرير: أي لحق بأرض العدوّ.

لفظ حديث إسحاق وليس في حديث يحيى "فأبق عبد لجرير".

رواه مسلم (¬١) في "الصحيح" عن يحيى بن يحيى.

[٨٢٣٣] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن منصور بن عبد الرحمن الغداني، سمع الشعبي، عن جرير بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه" ورواه ابن علية عن منصور، عن الشعبي، عن جرير: "أيّما عبدٍ أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم".

Rujukan halaman ini: شعب الإيمان - ط الرشد، ج 11، ص 92 (SanadKitab #10660, hlm. urut 5577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.