Lewati ke konten

Kitab: Rasa'il al-Maqrizi · Pengarang: المقريزي

Baca halaman 320

  1. نحل عبر النحل
  2. فصل اختلف أهل العلم في أكل النحل

أحدهما: أنها لا تقصد بالجوارح بخلاف غيرها.

والثانى: أنها لا تأكل في العادة إلّا ما ترعاه، فلو توقّف صحّة البيع على رؤيتها لربّما أضرّ بها، أو تعذر بسببه بيعها، بخلاف غيرها من الطيور «١» .

وذهب أبو حنيفة- ﵀ إلى أنّه لا يصح بيعها كالزنابير وسائر الحشرات «٢» .

واحتجّ أصحابنا بأنه حيوان طائر ينتفع به، فجاز بيعه كالشاة، بخلاف الزّنبور والحشرات، فإنه لا منفعة فيها.

واختلف أيضا في زكاة العسل، فروى أبو عيسى الترمذى من حديث صدقة بن عبد الله «٣» عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «فى العسل في كل عشرة أزق «٤» زق «٥» » «٦» .

قال أبو عيسى: «فى إسناده مقال» .

ولا يصح عن النبى ﷺ في هذا الباب كبير شىء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق «٧» وقال بعض أهل العلم: «وليس في

Rujukan halaman ini: رسائل المقريزي، ص 320 (SanadKitab #10710, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.