Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 187

  1. المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى
  2. المبحث السابع عشر في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية

دونها ". وانظر: مجلة مجمع اللغة العربية ١٩ / ٦٨.

٥- إعدام المجرم:

هذا من أساليب المحدثين في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على

النفس فيقولون: أعدم الجلاد المجرم. ويقول القاضي في حكمه:

حكمت بعقوبة إعدام المجرم.. أي: قتله.

والمسموع عن العرب: أعدم الرجل أي: افتقر، وأعدم فلاناً: منعه

وأعدم الله فلاناً الشيء، جعله عادماً له.

ولهذا فإن الوضع اللغوي لا يساعد على ذلكم الاصطلاح، إضافة إلى

أنه أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو " القصاص من

القاتل " " قتل المحارب " وهكذا.

انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ٩ / ١٣٠: من ألفاظ الكتاب

المحدثين لأحمد حسن الزيات.

٦- الأحوال الشخصية:

وهذا الاصطلاح يُعنى به أحكام النكاح والفرق وتوابعها. وقد اكتسب

من الشيوع في العوالم كافة ما لم يكن لغيره. وله من المساوئ بقدر

شيوعه. وقد ذكرتها في مقدمة كتاب: " الحدود والتقريرات " وبسطتها في

كتاب " معجم المناهي ". وبالله التوفيق.

٧- المحامي:

كانت كلمة " أفوكاتو " في مصر تعني الوكيل في الخصومات، ثم

استبدلها المجمعيون بلفظ " المدره " وهو في لغة العرب زعيم القوم المنافح

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 187 (SanadKitab #10776, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.