Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 186

  1. المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى
  2. المبحث السابع عشر في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية

كان من توافر حسن النية لما في هذا التعبير من اللبس والإبهام) . اهـ.

انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ١٩ / ٦٧ - ٦٨ وفلسفة التشريع

في الإسلام للمحمصاني ص / ١٦ - ١٨ وتاج العروس للزبيدي ٩ / ٣١٥،

ولسان العرب ٧ / ٢٢٩، والقاموس ٤ / ٢٦١، ٢٦٩. وندوة محاضرات

رابطة العالم الإسلامي لعام ١٣٩٤ هـ ص / ١٧ - ٣٢. وكتابي: التقنين

والإلزام.

٣- القانون المدني:

أو: القانون التجاري. ويسمونه: أبا القوانين. ويعبر عن بعض أقسامه

باسم: قانون الموجبات. مجلة الالتزامات.

وهذا المركب بجزأيه " قانون مدني " لا مكان له في معاجم الشريعة،

وقد رفع بوفادته اصطلاحها " كتاب البيوع ". وانظر: مجلة اللغة العربية

بمصر ١٩ / ٦٨.

٤- قانون العقوبات:

أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني. أو: القانون الجنائي.

كما في قوانين مصر القديمة. وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو

بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في

الشريعة على ما يلي:

١- كتاب الجنايات.

٢- كتاب الجراح.

ونحو ذلك مما تجده مبسوطاً في كتابي " الجناية على النفس وما

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 186 (SanadKitab #10776, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.