Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 185

  1. المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى
  2. المبحث السابع عشر في ذكر أمثلة لتغيير المصطلحات في الديار الإسلامية

اليوم تستعمل في اللغات الأجنبية بمعنى " التشريع الكنسي " وهي في البلاد

العربية تستعمل بمعنى " القاعدة " لكل شيء، ثم توسع في استعمالها في

الاصطلاح القانوني بمعنى " جامع الأحكام القانونية " فهو عبارة عن مجموعة

الأوامر والنواهي الواجب الالتزام بها في البلاد.

والقوانين الوضعية متعددة بتعدد واضعها، ومنها ما هو قديم كقانون

حمورابي، والقانون الروماني، ومنها ما هو حديث كالقانون الفرنسي

والألماني، والبلجيكي، والإنجليزي، والأمريكي، والإيطالي،

والسويسري.. وتسمى في اصطلاح المسلمين " القوانين الوضعية " تمييزاً

للشريعة الإسلامية عنها إذ هي من عند الله ﵎، أما القوانين فهي

من وضع البشر واختلاقهم.

وعليه فإن هذه اللفظة " قانون " وافدة على مصطلحاتنا، وقد انتزع

بسببها " النص الشرعي " و " قول الله تعالى " وقول رسوله ﷺ و " الشريعة "

و" الشرع الإسلامي ".

وانتشارها لدى بعض علماء المسلمين، وتسمية بعض مؤلفاتهم بها لا

يبررها.

وفي بحث للشيخ أبي شهبة رحمه الله تعالى بعنوان " فضل الشريعة

الإسلامية على الشرائع السماوية السابقة، والقوانين الوضعية " قال فيها:

(أما القوانين فهي من وضع البشر، ولفظ " القانون " أو " القوانين " عند

الإطلاق ينصرف إليها، ولا يجوز أن يطلق عليها شرائع كما يفعل

المسلمون، ورجال القانون اليوم في مؤلفاتهم ومحاضراتهم، وكذلك لا

يجوز ولا ينبغي أن نطلق على التشريعات الإسلامية اسم " القوانين " مهما

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 185 (SanadKitab #10776, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.