Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 209

  1. خطاب الضمان
  2. المبحث الثاني الفقه الشرعي لخطاب الضمان

وههنا تنبيهان:

الأول: جرى في القواعد الفقهية قولهم: الأجر والضمان لا

يجتمعان. وهذه القاعدة ليست مما نحن فيه من أحكام الضمان، لأن

الضمان هنا يقصد به (ضمان المتلفات) .

الثاني: جرى في القواعد الفقهية لهم قولهم: (ليس كل ما جاز فعله

جاز إعطاء العوض عليه) بل فيه ما يجوز كالجعالة على رد الآبق. وما

يمتنع كالعوض على الضمان واللهو المباح ونحو ذلك. كما جاء في فتاوي

شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠ / ٢١٥ - ٢١٦.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 209 (SanadKitab #10776, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.