Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 210

  1. خطاب الضمان
  2. المبحث الثاني الفقه الشرعي لخطاب الضمان

النتيجة

مما تقدم تُعلم الحقيقتان الآتيتان:

الأولى: إن خطاب الضمان من حيث الغطاء له من قبل العميل ثلاثة

أحوال:

١- خطاب ضمان ليس له غطاء البتة:

فهذا ينسحب عليه ما قرره جمهور العلماء من منع العوض على

الضمان فهكذا في هذه الحالة من خطابات الضمان.

٢- خطاب ضمان له غطاء كامل من العميل:

فهذه الحالة والله أعلم لا يظهر في العوض عليها " أجرة المثل " ما

يمنع في حق الضامن أو المضمون عنه، لأن هذا العوض (العمولة) مقابل

الخدمات الإجرائية ففي حال دفع المصرف للمستفيد فهو من مال

المضمون عنه، وفي حال عدم دفعه فهو مقابل حفظه لماله وخدماته

لذلك.

٣- خطاب ضمان قد صار الغطاء لنسبة منه:

فهذه تنسحب عليها أحكام الحالتين قبلها فيجوز فيما قابل المغطى

لا فيما لم يقابله - والله أعلم -.

وأختم هذا المبحث برأي رشيد للعلامة الشيخ عمر بن عبد العزيز

المترك في كتابه (الربا والمعاملات المصرفية) إذا قال - رحمه الله تعالى

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 210 (SanadKitab #10776, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.