Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 35

  1. التقنين والإلزام
  2. المطلب الثاني: في بيان أوجه القول بالإلزام مع بيان المصالح المترتبة عليه ثم اتباعها بمناقشتها
  3. الفصل الثالث في مناقشة أوجه الإلزام على لسان الممانع

وقد ذكر الطحاوي في العقيدة (١) ، أن مذهب أهل السنة عدم الجدال

في القرآن وذكر الشارح من معانيه ... إنا لا نحاول في القراءة الثابتة، بل

نقرؤه بكل ما ثبت وصح، وذكر حديث ابن مسعود ﵁ عند

البخاري في قصة رجل قرأ آية كان رسول الله ﷺ يقرأ خلافها وفيه قال

ابن مسعود فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله ﷺ فذكرت فعرفت في

وجهه الكراهية وقال: " كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم

اختلفوا فهلكوا " قال الشارح: فنهى رسول الله ﷺ عن الاختلاف الذي فيه

جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق.. ولهذا قال حذيفة

﵁ لعثمان ﵁:

أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس

على حرف واحد اجتماعاً سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة

ولم يكن في ذلك ترك لواجب، إذ كانت قراءة القران على سبعة أحرف

جائزة لا واجبة رخصةً من الله تعالى وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف

اختاروه) . انتهى.

فتبين من هذا أن عثمان رضي الله عن إنما جمع الناس على حرف

واحد لا على قراءة واحدة، والإجماع منعقد على جواز الأخذ بالقراءة بكل

قناعة سبعية كما هو معلوم.

قال أبو شامة (٢) ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي

أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 35 (SanadKitab #10776, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.