Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 40

  1. التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني
  2. المبحث الخامس القواعد والأصول الشرعية التي تخرج عليها هذه النوازل الطبية

٧- وصل عظم الرجل بعظم أنثى وعكسه.

قال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج شرح

المنهاج (١) : " يجوز للذكر الوصل بعظم الأنثى وعكسه، ثم قال: وينبغي

أن لا ينقض وضوءه، ووضوء غيره به، وإن كان طاهراً، ولم تحلّه

الحياة، لأن العضو المبان لا ينقض الوضوء بمسه إلا إذا كان من الفرج

وأطلق عليه اسمه " اهـ.

٨- قال بعض أصحاب الشافعي: للمضطر إذا لم يجد شيئاً أن يأكل بعض

أعضائه، لأن له أن يحفظ الجملة بقطع عضو كما لو وقعت فيه

الأكَلَةُ (٢) .

٩- إذا لم يجد المضطر آدمياً، فإن كان معصوماً محقون الدم فليس له

قتله ليسد به رمقه إجماعاً ولا إتلاف عضو منه مسلماً كان أو كافراً. وإن

كان مباح الدم كالحربي والمرتد، فذكر القاضي أن له ذلك، وبه قال

أصحاب الشافعي (٣) .

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 40 (SanadKitab #10776, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.