Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 72

  1. بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية
  2. المبحث الثاني في مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء

الشيخ عليش الخلاف بعد بيان الحقيقة المذكورة له.

وعليه تجده مبحثاً مشتركاً بين: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء،

وكتب الرقائق وفضائل الأعمال، كما ساق البخاري رحمه الله تعالى بعض

الأحاديث في (العدة) في كتابه (الأدب المفرد) والنووي في (الأذكار) .

أما هذا النوع الجديد من (الوعد التجاري) الذي يريد به العمل مع

المصرف: تداول سلعة بالثمن والربح ولما تحصل ملكيتها بعد فإن

خلافهم في (الوعد) لا ينسحب على هذا بل هو يتنزل على حد حديث

حكيم بن حزام وما في معناه " لا تبع ما ليس عندك ". وعلى مسألة البيع

المعلق.

فتحرر من هذا عقود المعاوضات، وهي التي يقصد بها تحصيل

المنافع وإدرار الربح لا تدخل في المواعدة هذه وخلافهم فيها، إذ جميع

الأمثلة التي يسوقها العلماء على إثر الخلاف في (لزوم الوفاء بالوعد من

عدمه إنما هو فيما سبيله الإرفاق المعروف لا (الكسب التجاري) (١) .

ولهذا فإن (عقد الاستصناع) - وهو: عقد على بيع عين موصوفة في

الذمة مطلوب صنعها - يقرر من قال به أنه عقد لا وعد، فهو من عقود

المعاوضات الخالية من الغرر (٢)

وبناء على جميع ما تقدم فإن أهل العلم يذكرون هذه الصورة من

المبيع في " بيوع المعاوضات المحرمة " فيذكرونها في:

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 72 (SanadKitab #10776, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.