Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 73

  1. بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية
  2. المبحث الثاني في مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء

١- بيع العينة.

٢- وفي الحيل المحرمة.

٣- وفي شرح حديث حكيم وغيره " لاتبع ما ليس عندك ".

٤- وفي: بيوع الغرر.

٥- وفي: تعليق العقود بالشروط.

لهذا: فإن جماعة من الباحثين المعاصرين وهموا بإجراء البحث فيها

تفريعاً على (حكم الوعد هل هو ملزم أم غير ملزم) فأوْهموا الدارسين لهذه

المعاملة، والذي نعرفه نجا من هذا ممن كتب فيها بحثاً أو فتيا:

١- شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في فتواه حيث خرّجها على

حديث " لا تبع ما ليس عندك ".

٢- وتلميذه الشيخ العلامة محمد الأشقر في رسالة (بيع المرابحة) .

فإذا أخلف الواعد وعده، هل يلزم به قضاء وحكماً. الخلاف في هذا على

أقوال ثلاثة:

القول الأول: عدم الإلزام بالوفاء به مطلقاً.

وهو مذهب الجمهور منهم: الثلاثة ورواية عن مالك، ومذهب داود،

وابن حزم. وقد حكى عليه الإجماع: المهلب، وابن بطال، وابن عبد

البر، وتعقبه الحافظ ابن حجر بوجود المخالف لكنه قليل.

القول الثاني: الإلزام بالوفاء بالوعد مطلقاً.

قال به: عمر بن عبد العزيز، وابن الأشوع الهمداني الكوفي، وابن

شبرمة.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 73 (SanadKitab #10776, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.