Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 75

  1. بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية
  2. المبحث الثاني في مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء

ووجه هذا القول من حيث النظر: أنه وعد بمعروف محض (١) ، ولا

سبيل عليه بالإلزام في المعروف. والله أعلم

واستدل له أيضاً بالهبة فإنها لا تتم عند الجمهور إلا بالقبض خلافاً

للمالكية. وذلك يقتضي على مذهب الجمهور: عدم الحكم بها قضاء فيما

لو رجع الواهب عنها قبل قبض الموهوب إياها.

وعليه:

فإذا كانت الهبة لا تلزم إلا بالقبض فكيف يلزم بالهبة لو وعده بها

مجرد وعد إذا قال له: سوف أهبك إياها (٢) .

ولهذا استدل بهذا الفرع على وجوب الوفاء بالوعد: ابن قدامه في

(المغني) والنووي في (الأذكار) وقال:

(واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض

عند الجمهور، وعند المالكية قبل القبض) اهـ.

أدلة القول الثاني:

الإلزام به - النصوص المتقدمة، ومنها أيضاً حديث " العدة دين " رواه

عن ابن مسعود ﵁ مرفوعاً الطبراني في (الأوسط) ، والقضاعي

وأبو نعيم، والبخاري في: الأدب المفرد والديلمي، والخرائطي في " مكارم

الأخلاق " وأبو داود في " المراسيل "، وابن أبي الدنيا في (الصمت) ، وغيرهم

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 75 (SanadKitab #10776, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.