Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 76

  1. بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية
  2. المبحث الثاني في مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء

جميعهم بألفاظ متقاربة وأسانيده لا تخلو من ضعف (١) .

القول الثالث - القائل بالتفصيل - (٢) :

إن احتمل ورطة ألزم به قضاء وإلا فلا، فحجته عموم حديث رفع

الضرر في قوله ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار ".

قال شيخنا الأمين - رحمه الله تعالى- في (أضواء البيان) بعد أن ساق

الخلاف محرراً: (الذي يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم: أن

إخلاف الوعد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين، ولأن الله تعالى يقول

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ وظاهر عمومه يشمل إخلاف

الوعد، ولكن الواعد إذا امتنع عن إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم

به جبراً بل يؤمر به ولا يجبر عليه، لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر

الوفاء به لأنه وعد بمعروف محض، والعلم عند الله تعالى اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 76 (SanadKitab #10776, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.