Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 42

  1. التقنين والإلزام
  2. المطلب الثاني: في بيان أوجه القول بالإلزام مع بيان المصالح المترتبة عليه ثم اتباعها بمناقشتها
  3. الفصل الثالث في مناقشة أوجه الإلزام على لسان الممانع

السلام: " عليكم بالسواد الأعظم " (١) وقال: " الشيطان مع الواحد، وهو من

الاثنين أبعد ". ولنا: أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها وليس هذا إجماع

الجميع، بل هو مختلف فيه، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ﴾ . وقال تعالى:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ . انتهى.

ويقال أيضاً: هذه مجالس أهل العلم وطلابه ينعقد الاجتماع فيها

لدراسة بعض من مباحث العلم ومطالبه، ثم ينقضي الاجتماع وهم

مختلفون غالباً فكيف يمكن اجتماع طائفة منهم على تدوين مئات

المسائل، بل الالآف منها ويكون الرأي فيها واحداً بالإجماع منهم، وهذا

متعذر بالإجماع في مجمع علمي يحمل ممثلوه الشروط والسمات التي

تؤهلهم لذلك، مبعدين لعامل المجاملة وانطواء الضعيف تحت سلطان

القوي والله المستعان (٢) .

خامساً: أما أنه ليس للمانعين دليل يقضي برد الإلزام. فسيأتي إن شاء

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 42 (SanadKitab #10776, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.