Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 43

  1. التقنين والإلزام
  2. المطلب الثاني: في بيان أوجه القول بالإلزام مع بيان المصالح المترتبة عليه ثم اتباعها بمناقشتها
  3. الفصل الثالث في مناقشة أوجه الإلزام على لسان الممانع

الله تعالى في ذكر أدلة المانعين ما يفيد لهم المنع من عامة طرق الأدلة.

أما حديث: ما رآه المسلمون حسناً.. الحديث. فإنه لا يثبت مرفوعاً

إلى النبي ﷺ. قال العجلوني (١) : رواه أحمد في كتاب " السنة " وليس في

مسنده كما وُهم. انتهى.

والعجلوني رحمه الله تعالى هو الواهم فإن الحديث في مسند أحمد

أيضاً (٢) . والذي عليه عامة حفاظ الأثر أن هذا الحديث إنما يصح موقوفاً

من قول ابن مسعود ﵁. قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٣) : (وهو

ثابت موقوفاً على ابن مسعود ﵁ انتهى.

وقال أيضاً (٤) : (إن هذا الحديث ليس من كلام رسول الله ﷺ وإنما

يضيفه في كلامه من لا علم له في الحديث، وإنما هو ثابت عن ابن

مسعود قوله. ذكره الإِمام أحمد وغيره، موقوفاً، ثم ذكر الحديث) . انتهى.

وإذا لم يصح مرفوعاً إلى النبي ﷺ فلا يصح الاستدلال به مرفوعاً.

والله أعلم.

سادساً: لما ذكر أنه بالتقنين تتحقق مصالح وتندفع مفاسد فمناقشتها

على ترتيبها المتقدم على ما يلي:

أ - أما عن الأولى.. فإنه من المعلوم لدى الخاص والعام أن دين

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 43 (SanadKitab #10776, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.