Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 93

  1. بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية
  2. المبحث السادس حكمها

وقد حكى: ابن المنذر، والخطابي، وابن القيم، وغيرهم: الإجماع

على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى يقبضه.

وأما بيع ما يشتريه الإنسان قبل قبضه من غير الطعام من مكيل أو

موزون أو عقار وغير ذلك ففيه خلاف على أقوال أربعة. والذي عليه

المحققون هو: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال وهو

مذهب ابن عباس ومحمد بن الحسن، وإحدى الروايات عن أحمد، حكى

ذلك ابن القيم واختاره فقال (١) : (وهذا القول هو القول الصحيح الذي

نختاره) اهـ.

ثم حرر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف في علة المنع من بيع

ما لم يقبض وقال (٢) :

(فالمأخذ الصحيح في هذه المسألة أن النهي معلل بعدم تمام

الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع

عن الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه ... ) اهـ.

ووجه الاستدلال من هذا في مسألتنا هذه: أن النصوص إذا كانت

صريحة صحيحة عن النبي ﷺ في النهي عن بيع ما لم يقبض، وأنه على

عمومه، وأن العلة عدم تمام الاستيلاء والاستقرار في ملك المشتري -

فكيف يجوز للمصرف أن يبيع ما لم يملك أصلاً ويصافق ويربح فيه فملكه

تقديري لا حقيقي، واستيلاؤه عليه تقديري لا حقيقي. فالمنع من هذا

يكون من باب الأولى، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 93 (SanadKitab #10776, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.