Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 94

  1. بيع المواعدة المرابحة في المصارف الإسلامية
  2. المبحث السادس حكمها

٤- إن حقيقة هذا العقد: بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة

محللة فغايته (قرض بفائدة) .

ولهذا قال ابن عباس ﵄ في بيع ما لم يقبض (١) :

" أنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجى " رواه البخاري ومسلم

والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.

قال الخطابي:

(وهو غير جائز لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام مؤجل غائب

غير حاضر ... ) اهـ.

والذي عليه المحققون هو شمول النهي عن بيع ما لم يقبض من طعام

وغيره وإن ذكر الطعام خرج مخرج الغالب. والله أعلم (٢) .

٥- أن البيوعات المنهي عنها ترجع إلى قواعد ثلاث:

١- الربا.

٢- الغرر.

٣- أكل أموال الناس بالباطل.

وقد روى الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة ﵁

أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر.

وفي معناه أحاديث أخر، وهذا الحديث ليس من باب إضافة الموصوف

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 94 (SanadKitab #10776, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.