٤- إن حقيقة هذا العقد: بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة
محللة فغايته (قرض بفائدة) .
ولهذا قال ابن عباس ﵄ في بيع ما لم يقبض (١) :
" أنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مرجى " رواه البخاري ومسلم
والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
قال الخطابي:
(وهو غير جائز لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام مؤجل غائب
غير حاضر ... ) اهـ.
والذي عليه المحققون هو شمول النهي عن بيع ما لم يقبض من طعام
وغيره وإن ذكر الطعام خرج مخرج الغالب. والله أعلم (٢) .
٥- أن البيوعات المنهي عنها ترجع إلى قواعد ثلاث:
١- الربا.
٢- الغرر.
٣- أكل أموال الناس بالباطل.
وقد روى الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة ﵁
أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر.
وفي معناه أحاديث أخر، وهذا الحديث ليس من باب إضافة الموصوف