Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 2, halaman 193

  1. بيان مسألتين في أوائل الشهور العربية
  2. المسألة الأولى: في حكم إثباته بالحساب
  3. المبحث الأول في سياق النصوص

١- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا

رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

يوماً ". رواه الشيخان والنسائي.

وفي لفظ: قال: قال أبو القاسم ﷺ: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته

فإن غبي عليكم فأكملوا العدة ".

وفي لفظ: فإن غمي عليكم فأكملوه ثلاثين.

وفي لفظ عند النسائي: فاقدروا له ثلاثين.

وفي لفظ عنده أيضاً: فاقدروا له.

وفي لفظ عنده أيضاً: الشهر يكون تسعاً وعشرين، ويكون ثلاثين،

فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة.

٢- حديث ابن عمر ﵄:

أن رسول الله ﷺ قال: " إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا،

فإن غم عليكم فاقدروا له ".

وفي لفظ لمسلم: أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فضرب بيديه فقال:

" الشهر هكذا وهكذا " ثم عقد إبهامه في الثالثة، " فصوموا لرؤيته، وأفطروا

لرؤيته فإن غمَّ عليكم فاقدروا ثلاثين ".

وفي لفظ: فاقدروا له.

٣- حديث ابن عباس ﵄:

أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال: " لا تصوموا حتى تروا الهلال،

ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ".

رواه مالك، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 2، ص 193 (SanadKitab #10776, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.