Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun Nawazil · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca Juz 1, halaman 13

  1. التقنين والإلزام
  2. إيقاظ

إيقاظ

وإنه قبل الأخذ بهذا تنبغي الإشارة مقدماً إلى محل التجاذب في بيان

من هو القاضي الذي يُلْزَم وما هي الأحكام التي يُلْزَم بها. وذلك ونظيره

منحصر في الأقسام الآتية:

١- إن الحكم الثابت بنص قطعي الثبوت والدلالة من كتاب أو سنة

أو إجماع؛ هو ملزم بنفسه ولا يحتاج إلى أمر خارج عنه.

٢- إن القاضي المجتهد الذي توفرت فيه أدوات الاجتهاد ليس محل

خلاف في أنه لا يجوز إلزامه في التقليد لأحكام مناطها الاجتهاد (لأن

التقليد لا يصح للمجتهد فيما يرى خلافه بإجماع) كما حكاه ابن

فرحون (١) .

٣- إذاً فإن محل التجاذب في الإلزام بالأحكام المقننة هي الأحكام

الاجتهادية التي تجاذبتها الأدلة الشرعية أو الإرجاع إلى قاعدة من القواعد

المرعية.

٤- وإن محل التجاذب في الشخص المُلْزَم: هو القاضي المقلِّد الذي

لم تتوفر فيه أدوات الاجتهاد.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل، ج 1، ص 13 (SanadKitab #10776, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.