Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 106

  1. الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)
  2. الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية)
  4. المطلب الثاني أن يكون المريض محتاجا إلى الجراحة

فقد نص ﵀ على صحة عقد الإجارة على فعل الجراحة إذا توفر شرط جوازها وهو "وجود الحاجة إليها"، كما نص على حرمة فعلها في حال عدم توفر ذلك الشرط وذلك بقوله: "ومع عدمها يحرم" أي يحرم القطع عند عدم وجود الحاجة (١).

وفي هذا دليل على اعتبار شرط "وجود الحاجة" ولزومه للحكم بجواز فعل الجراحة، بل نجد الفقهاء ﵏ يؤكدون هذا المعنى حينما يقولون بفسخ عقد الإجارة على فعل الجراحة إذا زالت الحاجة الداعية إليها ببرء المريض وشفائه من علته.

ففي الفتاوى الهندية ما نصه: "لو استأجر إنسانًا لقطع يده عند وقوع الآكلة، أو لقلع السن عند الوجع، فبرأت الآكلة وزال الوجع تنتقض الإجارة، لأنه لا يمكن الجري على موجب العقد شرعًا" (٢) اهـ.

فقد نص ﵀ على انتقاض عقد الإجارة وانفساخه بسبب زوال الحاجة وقوله: "لأنه لا يمكن الجري على موجب العقد شرعًا" فيه تصريح بعلة الحكم وهي أنه امتنع إمضاء العقد على وجه معتبر شرعًا، وذلك لأن فعل الجراحة بعد زوال العلة الموجبة لها يعتبر ضررًا محضًا، وعند وجود العلة الموجبة لها، يعتبر مصلحة، والشرع إنما يجيز ما كان متضمنًا للمصلحة والنفع، لا ما كان متضمنًا للمفسدة والضرر المحض (٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 106 (SanadKitab #10815, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.