Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 107

  1. الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)
  2. الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية)
  4. المطلب الثاني أن يكون المريض محتاجا إلى الجراحة

وهذا الحكم (١) متفق عليه عند جماهير الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣) والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) ﵏.

وهو كما يدلنا على اعتبارهم لشرط الحاجة، فإنه يدلنا على أمر آخر يتعلق بهذا الشرط وهو أن اعتباره ليس موقوفًا على حال العقد فحسب، بل إنه يسري إلى وقت مباشرة فعل الجراحة، فإذا شخَّص الطبيب المرض وخلص إلى لزوم الجراحة، وحكمنا له وللمريض بجواز فعلها، والإذن بها، ثم زال ذلك المرض قبل مباشرة الطبيب لفعل الجراحة، فإنه حينئذ لا نقول ببقاء الحكم بجوازها بناء على تحقق الشرط المعتبر في الحالة الأولى، بل نحكم بالرجوع إلى الأصل الموجب لحرمة فعل الجراحة نظرًا لتخلف الشرط عند حال المباشرة للفعل.

ومن أمثلة ذلك ما يجري في الجراحة العصبية حيث يشتكي المريض من ألم شديد في موضع معين من جسده، وبعد الفحوصات اللازمة يقرر الأطباء المختصون بأنه لا سبيل لزوال ذلك الألم الشديد إلا بقطع العصب الموصل للإشارات الحسية من المنطقة التي يشتكي منها

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 107 (SanadKitab #10815, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.