Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 121

  1. الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)
  2. الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية)
  4. المطلب السادس أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضررا من الجراحة

بالعقاقير والأدوية التي ثبت مؤخرًا تأثيرها على القرحة وأنها أنجع العلاجات وأفيدها (١).

ومحل اعتبار البديل موجبًا لصرف الطبيب عن العلاج بالجراحة أن يكون ذلك البديل أخف ضررًا، ومحققًا للشفاء المطلوب، فإذا كان كذلك وجب المصير إليه، أما إذا كان على خلاف ذلك بأن كان أشد خطرًا وضررًا أو لا ينفع في علاج الداء وزواله فإنه لا يعتبر موجبًا للصرف عن فعل الجراحة، فمن أمثلة ذلك ما يقع في بعض الأمراض الجراحية العصبية حيث يمكن علاج المريض بالعقاقير المهدئة والمخدرة ولكنها لا تنفع في زوال الداء بالكلية وقد تسبب الإدمان (٢).

فوجود البديل على هذا الوجه وعدمه على حد سواء.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 121 (SanadKitab #10815, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.