Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 122

  1. الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)
  2. الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية)
  4. المطلب السابع أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة

المطلب السابع أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة

مما يشترط لجواز فعل الجراحة أن تترتب المصلحة الطبية على فعلها، سواء كانت تلك المصلحة ضرورية كما في الجراحة التي يقصد منها إنقاذ النفس المحرمة أو كانت حاجية كما في الجراحات التي يقصد منها إعادة الأعضاء إلى حالتها الطبيعية ودفع ضرر الأسقام والآفات التي أصابتها.

وكانت دون ذلك كما في الجراحة الصغرى المشتملة على مصلحة إرقاء الجروح وإعادة موضعها إلى الصورة الطبيعية أو ما هو قريب منها.

وبناء على هذا الشرط فإنه لا يجوز فعل الجراحة المشتملة على الضرر المحض إعمالاً للقاعدة الشرعية التي تقول: "لا ضرر ولا ضرار" (١).

فالجراحة إذا انتفى ترتب المصلحة على فعلها، وكانت ضررًا

محضًا كان فعلها من قبل الطبيب فيه إضرار بالمريض فلم يجز له الإقدام عليه.

والجراحة الطبية إنما شرعت لمصلحة الأجساد ودفع ضرر الأسقام عنها، فإذا انتفت تلك المصالح وكانت ضررًا محضًا فإنه حينئذ ينتفي السبب الموجب للترخيص بفعلها شرعًا، وتبقى على الأصل

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 122 (SanadKitab #10815, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.