Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 123

  1. الباب الأول في (التعريف بالجراحة الطبية)
  2. الفصل الثالث في (مشروعية الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (شروط جواز الجراحة الطبية)
  4. المطلب السابع أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة

المقتضي لحرمتها للقاعدة الشرعية التي تقول: "ما جاز لعذر بطل بزواله" (١).

ومن أمثلة الجراحة الطبية التي يترتب على فعلها الضرر ولا نفع منها جراحة إزالة التآليل سواء كان ذلك بواسطة القطع، أو الكحت الجراحي.

فقد ثبت طبيًا أن الثآليل لا تزول بالعمل الجراحي، بل إن فعل القطع والكحت ينتهي بالمصاب إلى عواقب وخيمة وأضرار منها العدوى الجرثومية، وتندب موضع الجراحة (٢).

وينبغي في هذه المصلحة المشترطة أن تكون من جنس المصالح التي شهد الشرع باعتبارها وأنها مصلحة مقصودة، وأما إن كانت مصلحة ذاتية لم يشهد الشرع باعتبارها، وأنها مصلحة مقصودة بأن كانت مبنية على الهوى والشهوة المجردة كما في جراحة تغيير الجنس، فإنها حينئذ لا تعتبر موجبة للترخيص بفعل الجراحة، ولا يتحقق بها شرط جوازها، لعدم اعتبار الشرع لها، ومن ثم كان وجودها وعدمها على حد سواء.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 123 (SanadKitab #10815, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.