Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 165

  1. الباب الثاني في الجراحة المشروعة, والجراحة المحرمة
  2. الفصل الأول في (الجراحة المشروعة)
  3. المبحث الرابع في (جراحة الختان)
  4. مسألة: هل الختان واجب أم لا؟.
  5. الأدلة:
  6. (١) دليل القول الأول:
  7. جـ- دليلهم من العقل:

لضرورة ولا لدواء (١).

الوجه الثاني:

أن القلفة تحبس النجاسة، وإزالة النجاسة أمر واجب لمكان العبادات ولا تتم إزالة القلفة إلا بالختان، فيكون واجبًا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٢).

الوجه الثالث:

أن ولي الصبي يؤلمه بالختان، ويعرضه للتلف بالسراية، ويخرج من ماله أجرة الخاتن، وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك (٣).

الوجه الرابع:

أن في الختان ألمًا عظيمًا على النفس وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال لمصلحة، أو عقوبة، أو وجوب، وقد انتفى الأولان فبقي الثالث (٤).

وأما استدلالهم بالقياس، فإنهم قالوا:

الوجه الأول:

أنه قطعٌ شرعه الله لا تؤمن سرايته، فكان واجبًا كقطع يد

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 165 (SanadKitab #10815, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.