Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 176

  1. الباب الثاني في الجراحة المشروعة, والجراحة المحرمة
  2. الفصل الأول في (الجراحة المشروعة)
  3. المبحث الخامس في (جراحة التشريح)
  4. الأدلة:
  5. (٢) دليل القول الثاني:
  6. د- دليلهم من القواعد الشرعية:

لحرمته من باب أولى وأحرى (١).

الوجه الثاني:

أن من العلماء من نص على حرمة شق بطن المرأة الحامل الميتة لإنقاذ جنينها الذي رجيت حياته مع أن في ذلك مصلحة ضرورية، فلأن لا يجوز التشريح المشتمل على الشق وزيادة أولى وأحرى (٢).

د- دليلهم من القواعد الشرعية:

استدلوا بما يلي:

(١) قاعدة "الضرر لا يزال بالضرر" (٣).

(٢) قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" (٤).

ووجه الاستشهاد بهاتين القاعدتين على حرمة التشريح:

أن القاعدة الأولى دلت على أن مفسدة الضرر ينبغي ألا تزال بمثلها، والتشريح فيه إزالة ضرر بمثله، وذلك لأن التعلم بواسطته موجب لإزالة ضرر الأسقام والأمراض بتعلم طرق مداواتها، ولكن هذه الإزالة يترتب عليها ضرر آخر يتعلق بالميت الذي شرحت جثته، وحينئذ يكون من باب إزالة الضرر بمثله، وهو الذي دلت القاعدة على عدم جوازه.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 176 (SanadKitab #10815, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.