Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 229

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (أحكام الفحص الطبي)
  4. المطلب الرابع في (حكم الفحص بالأشعة السينية)

ولا يقتصر ضرر الأشعة على تأثيرها السيء على الغدد الجنسية، بل إنه يتعداها إلى بقية أعضاء الجسم الأخرى كالجلد، والنخاع الشوكي، وتشير بعض المصادر الطبية المختصة إلى أنها قد تتسبب في الإصابة بالسرطان (١).

وأما ضرر الطريقة المتبعة في التصوير بالأشعة فهو ينحصر في تصوير بعض الأمراض التي يستلزم ظهورها الحقن بمادة تعين على وضوح الصورة المطلوبة (٢).

وهذه المادة يتم حقنها عن طريق الوريد، وعن طريق فتحة الشرج في بعض الحالات على حسب الموضع الذي يراد تصويره، فينشأ عنها في بعض الأحيان حدوث صدمة، فيصاب المريض بالغثيان، والقيء، والدوخة وقد تؤدي إلى هبوط ضغط الدم خاصة في المرضى من كبار السن (٣).

ونظرًا لوجود هذه الأضرار المترتبة على التصوير بالأشعة فإن الأصل يقتضي عدم جواز التصوير بها، إلا إذا وجدت الحاجة الداعية إلى ذلك.

وهذه القاعدة التي أشارت إليها المراجع المختصة بعلم الإشعاع من أنه: "لا يتعرض للإشعاع دون فوائد راجحة" لا مانع من اعتبارها شرعًا، بل هي متفقة مع ما أشار إليه الإمام العز بن عبد السلام ﵀ في قواعده من تقديم أرجح المصالح فأرجحها، ودرء أفسد المفاسد فأفسدها، وذلك حيث يقول ﵀: " ... إن تقديم

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 229 (SanadKitab #10815, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.