Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 230

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (أحكام الفحص الطبي)
  4. المطلب الرابع في (حكم الفحص بالأشعة السينية)

أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وإن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وإن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وإن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك وكذلك الشرائع ... " (١) اهـ.

وبناء على ذلك فإنه ينبغي على الطبيب أن يتولى النظر في مفسدة تعريض المريض للأشعة ومفسدة المرض المشتكى منه ثم يقارن بينهما، فيقدم على إحالته إلى التصوير بالأشعة أو يحجم.

ولاشك في أن كثيرًا من الأمراض الجراحية التي جرت عادة الأطباء بإحالة المصابين بها إلى التصوير بالأشعة قد توفرت فيها الحاجة الداعية، فعلى سبيل المثال مرض القرحة المعدية، وأمراض القولون الجراحية، وأمراض الكبد والمرارة، كل هذه الأمراض وأمثالها توفرت فيها الحاجة الداعية إلى تصويرها والتأكد من وجودها ما دام أن الطبيب قد اطلع على بعض الدلائل والأمارات الموجبة للتأكد من وجودها أثناء قيامه بمهمة الفحص المبدئي.

وإذا ثبت القول بجواز التصوير بالأشعة عند الحاجة، فإنه ينبغي على الطبيب المختص بمهمة التصوير أن يتقيد بقدر الحاجة للقاعدة الشرعية التي تقول: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (٢) ومن ثم فإنه يحرم عليه الزيادة في قدر الجرعة المسلطة على الموضع المراد تصويره، وينبغي عليه أن يقتصر على القدر المعتبر عند أهل الاختصاص، لأن القدر الزائد عن الحاجة باق على حكم الأصل الموجب لحرمته ... والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 230 (SanadKitab #10815, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.