Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 262

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)
  4. المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)
  5. الحالة الثانية:

المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)

هناك حالتان يجوز فيهما للطبيب الجراح أن يقوم بفعل الجراحة الطبية دون إذن مسبق من المريض أو وليه وهما:

الحالة الأولى:

أن يكون المريض مهددًا بالموت أو تلف عضو أو أعضاء من جسده، إذا لم يتم إسعافه بالجراحة الطبية اللازمة فورًا، ولا تسمح حالته الصحية بأخذ الموافقة.

الحالة الثانية:

أن يكون المرض الجراحي من الأمراض الوبائية التي يخشى من انتشارها في المجتمع.

وبيان هاتين الحالتين يتضح فيما يلي:

(١) أن يكون المريض مهددًا بالموت أو تلف عضو أو أعضاء من جسده:

وهذه الحالة كثيرًا ما تحدث في بعض الأمراض الجراحية التي تصل إلى درجة الخطر مثل: التهاب الزائدة الدودية إذا بلغ إلى درجة الخوف من انفجار الزائدة، فإن المريض يكون مهددًا بالموت إذا لم يتم

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 262 (SanadKitab #10815, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.