Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 263

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)
  4. المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)
  5. الحالة الثانية:

إسعافه بالجراحة اللازمة فورًا (١).

وأما الخوف على العضو أو الأعضاء من التلف فهو كثيرًا ما يحدث في جراحات الحوادث التي تصيب أطراف الإنسان، وهكذا جراحات الحروب التي يخشى فيها على العضو أو الأعضاء من التلف.

وفي جميع هذه الصور يكون المريض في حالة لا يستطيع معها إبداء الموافقة، ويتعذر الاتصال على قريبه أو معرفته فحينئذ يقع الأطباء بين خيارين:

أحدهما:

الانتظار إلى إفاقة المريض، أو حضور وليه، وهذا الخيار يتعذر قبوله طبيًا لغلبة الظن بهلاك المريض وموته، أو تلف عضوه أو أعضائه.

وأما الخيار الثاني:

فهو الإقدام على فعل الجراحة الطبية مباشرة دون إذن المريض ووليه.

وهذا الخيار هو المتفق مع أصول الشرع التي دعت إلى إحياء الأنفس بتعاطي الأسباب الموجبة لإنقاذها من الهلاك والتلف، واعتبرته من الضروريات.

وهذا النوع من الجراحة يعتبر ضروريًا كما تقدم بيانه عند الكلام

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 263 (SanadKitab #10815, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.