Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 264

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)
  4. المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)
  5. الحالة الثانية:

على حكم الجراحة العلاجية، وأنه يجب على الطبيب الجراح فعله (١)، فإذا وجد الإذن المسبق فلا إشكال، وأما إذا لم يوجد -كما هو الحال هنا- فإنه يتعذر بغلبة الظن بموافقة المريض لو علم بحاله، لأن الغالب في الإنسان أن يكون حريصًا على نجاة نفسه وسلامة أعضائه.

ثم إننا نقول إن الإذن واجب في حال الإمكان، وأما في حال التعذر والخوف على النفس والأطراف فإنه يسقط الحكم بوجوبه، ويبقى وجوب إنقاذ النفس والأطراف على الأطباء كما هو فيلزمهم القيام بواجبهم.

وقد جرت العادة في بعض المستشفيات أن توجد لجنة مكونة من عدد من الأطباء المختصين يتولون النظر في مثل هذه الحالات، والحكم فيها بوجوب التدخل الفوري أو الانتظار حسبما تقتضيه مصلحة المريض ودرجة خطورة مرضه.

ووجود هذه اللجنة أمر مهم جدًا لقطع التهمة عن الأطباء بحرصهم على فعل الجراحة طلبًا لمصلحتهم الذاتية.

فشهادة هؤلاء الأطباء من أهل الخبرة تعتبر مستندًا شرعيًا ضد دعوى التهمة إذا وجهت للطبيب الجراح في حال قيامه بفعل هذا النوع من الجراحة المستعجلة الضرورية.

(٢) أن يكون المرض الجراحي من الأمراض الوبائية التي يخشى من انتشارها في المجتمع:

وهذه الحالة تقع في بعض الأمراض الجراحية المعدية، وقد صح

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 264 (SanadKitab #10815, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.