Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 265

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)
  4. المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)
  5. الحالة الثانية:

عن المصطفى ﷺ أنه قال: "فر من المجذوم فرارك من الأسد" (١)، فأثبت انتقال العدوى وتأثيرها بقدرة الله ﷿ (٢) وهو أمر تشهد به العادة والتجربة، وقد ثبت طبيًا انتقال المرض من المصاب به إلى غيره عن طريق المخالطة، سواء في المأكل أو المشرب، أو الملبس ونحو ذلك (٣).

لهذا فإن المريض إذا كان مصابًا بمرض جراحي معدي فإنه يهدد المجتمع، ومن ثم يصبح الحق في إزالة هذ المرض المعدي راجعًا إلى مصلحة المجتمع، فإذا امتنع المريض من الموافاقة على إجراء هذا النوع من الجراحة كان امتناعه واقعًا في غير موقعه لكونه متضمنًا الضرر بالغير.

ومن قواعد الفقه الإسلامي "أن الضرر يزال" (٤).

ولو قيل: إن المريض إذا امتنع من الإذن بها إنما هو ممتنع لخوف

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 265 (SanadKitab #10815, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.