Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 266

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (أحكام الإذن بفعل الجراحة)
  4. المطلب الرابع في (الحالات المستثناة التى يسقط فيها وجوب الإذن)
  5. الحالة الثانية:

الضرر على نفسه، ومن قواعد الفقه "الضرر لا يزال بالضرر" (١) فلِمَ يحكم بجواز فعل الجراحة على هذا الوجه؟.

لقلنا: إنه تعارض في هذه المسألة ضرران، فوجب النظر في مقدار كل منهما طلبًا لترجيح أحدهما على الآخر للقاعدة الشرعية التي تقول: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما" (٢).

فوجدنا أن ضرر المريض متعلق بالفرد، وضرر ترك المرض بدون علاج متعلق بالمجتمع، ومعلوم أن ضرر الجماعة مقدم على ضرر الفرد إعمالاً للقاعدة التي تقول: "يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" (٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 266 (SanadKitab #10815, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.