Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 275

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع في (أحكام التخدير الجراحي)
  4. المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات)

للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة" (١) اهـ.

وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني المالكي ﵀ (٢): " .. المخدر ما غيب العقل دون الحواس، مع نشوة وطرب كأفيون وكذا حشيشة على الصحيح ... وبخلاف المرقد وهو ما غيبهما معًا كحب البلادر (٣) والداتورة (٤) فطاهران ... بخلاف المفسد والمرقد فطاهران ولا حد على مستعملهما ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل .. " (٥) اهـ.

وقال الشيخ محمد عليش المالكي ﵀ (٦): " ... وأما المفسد ويسمى المخدر أيضًا وهو ما يغيب العقل وحده بلا نشوة ولا طرب ومنه الحشيشة على المعتمد والأفيون، والبرش، وجوزة

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 275 (SanadKitab #10815, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.