Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 276

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع في (أحكام التخدير الجراحي)
  4. المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات)

الطيب (١) ... المرقد وهو ما يغيب العقل والحواس ومنه البنج والداتورة فطاهران داخلان في المستثنى منه واستعمال قليلهما الذي لا يغيب العقل جائز وكثيرهما الذي يغيبه محرم ... " (٢) اهـ.

وقال الإمام النووي ﵀: "ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج حرام" (٣) اهـ.

وقال العلامة محمد بن أحمد الرملي الشافعي (٤) ﵀: "وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات كالبنج والأفيون وكثير الزعفران والجوزة والحشيش " (٥) اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي ﵀: " ... فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله عالمًا به متلاعبًا فحكمه حكم السكران في طلاقه .. ولنا أنه زال عقله بمعصية فأشبه السكران ... " (٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضًا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر" (٧) اهـ.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 276 (SanadKitab #10815, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.