الطيب (١) ... المرقد وهو ما يغيب العقل والحواس ومنه البنج والداتورة فطاهران داخلان في المستثنى منه واستعمال قليلهما الذي لا يغيب العقل جائز وكثيرهما الذي يغيبه محرم ... " (٢) اهـ.
وقال الإمام النووي ﵀: "ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج حرام" (٣) اهـ.
وقال العلامة محمد بن أحمد الرملي الشافعي (٤) ﵀: "وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات كالبنج والأفيون وكثير الزعفران والجوزة والحشيش " (٥) اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي ﵀: " ... فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله عالمًا به متلاعبًا فحكمه حكم السكران في طلاقه .. ولنا أنه زال عقله بمعصية فأشبه السكران ... " (٦).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضًا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر" (٧) اهـ.