Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 277

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الأول في (أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع في (أحكام التخدير الجراحي)
  4. المطلب الأول في (موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات)

فتبين لنا من هذه العبارات الواردة في كتب الفقهاء ﵏ على اختلاف مذاهبهم حرمة استعمال الحشيشة وغيرها من المواد المخدرة، إذا أثرت في العقل وأزالته، لأنها في حكم الخمر التي ورد النص الصريح في الكتاب والسنة بتحريمها (١).

وهذا الحكم الذي نص عليه أهل العلم ﵏ أعني تحريم المخدرات- له دليله من السنة الصحيحة الثابتة عن المصطفى ﷺ، ففي حديث جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ قال: "كل مسكر حرام" (٢).

فقوله ﷺ: "كل مسكر" عام يشمل كل ما وقع به الإسكار سواء كان شرابًا، أو طعامًا، جامدًا أو مائعًا، والمخدرات مسكرة مزيلة للعقول سواء كانت نباتية أو مصنعة أو نباتية مصنعة.

قال الحافظ ابن حجر ﵀: "واستدل بمطلق قوله ﷺ: "كل مسكر حرام" على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابًا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها.

وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، وهو مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيها ... " (٣) اهـ.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 277 (SanadKitab #10815, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.