Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 295

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)

المبحث الأول في (القطع)

والمراد به: إبانة العضو، أو جزئه عن الجسم، سواء كان موضع الإبانة من المفصل، وتسمى عمليته بالفصل، كما في إبانة الأصابع والسلاميات بالحز من مفاصلها أو كان موضعها في غير المفاصل كما في بتر الساعد والساق من منتصفهما بالنشر (١)، والشيء المقطوع قد يكون عضوًا من أعضاء الجسم الموجودة فيه من أصل خلقته كاليد، والرجل.

وقد يكون جزءًا غريبًا ناشئًا بسبب علة، أو آفة أصابت الموضع الذي فيه ذلك الجزء كما في الخراج ونحوه.

والقطع في الحقيقة إتلاف وهو مفسدة (٢)، ولذلك فإن الأصل فيه أنه محرم شرعًا، لكن أجيز في الجراحة الطبية لمكان الضرورة والحاجة الداعية إلى فعله، وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري ﵀ وحكى إجماع أهل العلم ﵏ عليه بقوله: "واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا يقطع عضوًا من أعضائه، ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصةً" (٣) اهـ.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 295 (SanadKitab #10815, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.