Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 296

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)

وقد شهدت السنة النبوية الثاتبة عن رسول الله ﷺ بجواز فعل القطع عند الحاجة إليه في العلاج.

ففي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله ﵄ أنه قال: "بعث رسول الله ﷺ إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه" (١).

فقد أقر ﵊ الطبيب على فعله القطع، ولم ينكره عليه فدل ذلك على جواز فعله للعلاج والمداواة (٢).

وإقدام الأطباء على قطع الأعضاء وإبانتها إتلاف أجازته الشريعة الإسلامية لمكان المصلحة المرجوة من ذلك الفعل، ومفسدته أخف من مفسدة بقاء تلك الأعضاء التي أصيبت بالآفات الموجبة لقطعها، كما أشار إلى ذلك الإمام العز بن عبد السلام ﵀ عند بيانه لمراتب الإتلاف بقوله: "أحدهما: إتلاف لإصلاح الأجساد، وحفظ الأرواح، كإتلاف الأطعمة ... ويلحق به قطع الأعضاء المتآكلة حفظًا للأرواح، فإن إفساد هذه الأشياء جائز للإصلاح" (٣) اهـ.

فلما كان المقصود من هذا الإتلاف الإصلاح المشتمل على حفظ الروح من الهلاك المتوقع من بقاء الأعضاء التي يراد قطعها جاز فعله، لأنه من باب دفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا (٤)، ومن قواعد الشريعة الإسلامية: "أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 296 (SanadKitab #10815, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.