Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 297

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)

بارتكاب أخفهما" (١).

فبقاء هذه الأعضاء مشتمل على مفسدة فوات النفس، وقطعها مشتمل على مفسدة الإتلاف للجزء، فوجب تقديم مفسدة فوات النفس لتعلقها بالكل على مفسدة الإتلاف المتعلقة بالجزء ارتكابًا لأخف الضررين، وأهون الشرين (٢).

والقطع في الجراحة الطبية يصل في بعض الأحوال إلى مرتبة الضروريات، وفي بعضها إلى مرتبة الحاجيات.

فيصل إلى مرتبة الضروريات في الأحوال التي يخشى فيها من فوات النفس، فيلجأ الأطباء إلى فعله إنقاذًا للمريض من الموت.

ومن أمثلة ذلك ما يجري في جراحة القلب لعلاج الناسور الشرياني بين الأبهر، والرئوي، حيث يقوم الطبيب الجراح بقطع القناة الشريانية، وخياطة النهاية الأبهرية، والنهاية الرئوية (٣)، وهذه المرتبة هي أعلى المرتبتين، وهي أعلى المراتب الموجبة للترخيص في الشريعة (٤).

وأما مرتبة الحاجيات فهي التي لا تصل إلى درجة الخوف على النفس من الهلاك، ولكن يلجأ الأطباء فيها إلى القطع دفعًا لضرر الآلام ومشقتها.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 297 (SanadKitab #10815, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.