Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 298

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)
  4. عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:
  5. ب- فقهاء المالكية:

ومن أمثلتها ما يجري في جراحة البطن من قطع البواسير (١).

عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:

نص الفقهاء المتقدمون ﵏ على جواز القطع إذا وجدت الحاجة الداعية إلى فعله ويظهر ذلك من خلال عباراتهم التالية:

أ- فقهاء الحنفية:

في الفتاوى الهندية ما نصه: "من له سلعة زائدة يريد قطعها، إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل، وإلا فلا بأس به" (٢) اهـ.

وفيها أيضًا: "لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة لئلا تسري" (٣) اهـ.

ب- فقهاء المالكية:

قال الشيخ محمد يوسف المواق (٤) ﵀: "لو استأجر على قطع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة لم يجز، ولو كانت اليد متآكلة، والسن متوجعة جازت.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 298 (SanadKitab #10815, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.