ومن أمثلتها ما يجري في جراحة البطن من قطع البواسير (١).
عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:
نص الفقهاء المتقدمون ﵏ على جواز القطع إذا وجدت الحاجة الداعية إلى فعله ويظهر ذلك من خلال عباراتهم التالية:
أ- فقهاء الحنفية:
في الفتاوى الهندية ما نصه: "من له سلعة زائدة يريد قطعها، إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل، وإلا فلا بأس به" (٢) اهـ.
وفيها أيضًا: "لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الأكلة لئلا تسري" (٣) اهـ.
ب- فقهاء المالكية:
قال الشيخ محمد يوسف المواق (٤) ﵀: "لو استأجر على قطع سن صحيحة، أو قطع يد صحيحة لم يجز، ولو كانت اليد متآكلة، والسن متوجعة جازت.