وقال ابن وهب (١)، وأشهب (٢): "من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده لا بأس أن يقطع يده من المفصل إن لم يخف عليه الموت".
ثم نقل عن الإمام ابن رشد الجد ﵀ قوله: "إن كان خوف الموت من بقاء يد كذلك أشد من خوف الموت بقطعه فله القطع" (٣) اهـ.
جـ- فقهاء الشافعية:
قال الشيخ زكريا الأنصاري ﵀ (٤): "وحل قطع جزئه ... لأنه إتلاف جزء لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة ... " (٥) اهـ.