Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 299

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)
  4. عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:
  5. جـ- فقهاء الشافعية:

وقال ابن وهب (١)، وأشهب (٢): "من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده لا بأس أن يقطع يده من المفصل إن لم يخف عليه الموت".

ثم نقل عن الإمام ابن رشد الجد ﵀ قوله: "إن كان خوف الموت من بقاء يد كذلك أشد من خوف الموت بقطعه فله القطع" (٣) اهـ.

جـ- فقهاء الشافعية:

قال الشيخ زكريا الأنصاري ﵀ (٤): "وحل قطع جزئه ... لأنه إتلاف جزء لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة ... " (٥) اهـ.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 299 (SanadKitab #10815, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.