Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 300

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)
  4. عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:
  5. د- فقهاء الحنابلة:

وقال العلامة جلال الدين المحلي (١) ﵀: "والأصح جوازه لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة ... " (٢) اهـ.

د- فقهاء الحنابلة:

قال الإمام ابن قدامة ﵀: " ... أما قطع الأكلة فإنه يخاف الهلاك بذلك العضو فأبيح له إبعاده، ودفع ضرره المتوجه منه ... " (٣) اهـ.

وقال العلامة يونس بن إدريس البهوتي ﵀: "ويصح استئجاره لحلق شعر ... وقطع شيء من جسده للحاجة إليه أي إلى قطعه لنمو أكلة، لأن ذلك منفعة مقصودة" (٤) اهـ.

وقال الإمام يوسف بن عبد الهادي (٥) ﵀: "ويباح

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 300 (SanadKitab #10815, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.