وقال العلامة جلال الدين المحلي (١) ﵀: "والأصح جوازه لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة ... " (٢) اهـ.
د- فقهاء الحنابلة:
قال الإمام ابن قدامة ﵀: " ... أما قطع الأكلة فإنه يخاف الهلاك بذلك العضو فأبيح له إبعاده، ودفع ضرره المتوجه منه ... " (٣) اهـ.
وقال العلامة يونس بن إدريس البهوتي ﵀: "ويصح استئجاره لحلق شعر ... وقطع شيء من جسده للحاجة إليه أي إلى قطعه لنمو أكلة، لأن ذلك منفعة مقصودة" (٤) اهـ.
وقال الإمام يوسف بن عبد الهادي (٥) ﵀: "ويباح