البطُّ (١) وقطع السلع مع الأمن" (٢) اهـ.
وقال الإمام ابن القيم ﵀: قوله: "لو لم يكن واجبًا لما جاز للخاتن الإقدام عليه إلى آخره (٣)، ينتقض بإقدامه على قطع سلعة، وتفتح غدة في الجسد، أو خُرَّاج في العنق، والعضو التالف، وقلع السن، وقطع العروق ... ، فيجوز الإقدام على ما يباح للرجل قطعه فضلاً عما يستحب، ويسن وفيه مصلحة ظاهرة" (٤) اهـ.
وهذه العبارات التي نص عليها هؤلاء الفقهاء الأجلاء ﵏ تدل دلالة واضحة على إجازتهم لمهمة القطع الجراحي بنوعيه الضروري، والحاجي.
فأما الضروري فقد صرح به الإمام ابن رشد الجد من المالكية ﵏ بقوله: "إن كان خوف الموت من بقاء يده ... " اهـ. وكذلك صرح به الإمام ابن قدامة من الحنابلة ﵏ بقوله: " ... فإنه يخاف الهلاك" اهـ.
وأشار إليه فقهاء الشافعية ﵏ بقولهم: "فإنه يخاف الهلاك" اهـ.
وأشار إليه فقهاء الحنفية ﵏ بقولهم: "لئلا تسري" اهـ.