Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 301

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)
  4. عبارات الفقهاء المتضمنة لجواز القطع عند الحاجة:
  5. د- فقهاء الحنابلة:

البطُّ (١) وقطع السلع مع الأمن" (٢) اهـ.

وقال الإمام ابن القيم ﵀: قوله: "لو لم يكن واجبًا لما جاز للخاتن الإقدام عليه إلى آخره (٣)، ينتقض بإقدامه على قطع سلعة، وتفتح غدة في الجسد، أو خُرَّاج في العنق، والعضو التالف، وقلع السن، وقطع العروق ... ، فيجوز الإقدام على ما يباح للرجل قطعه فضلاً عما يستحب، ويسن وفيه مصلحة ظاهرة" (٤) اهـ.

وهذه العبارات التي نص عليها هؤلاء الفقهاء الأجلاء ﵏ تدل دلالة واضحة على إجازتهم لمهمة القطع الجراحي بنوعيه الضروري، والحاجي.

فأما الضروري فقد صرح به الإمام ابن رشد الجد من المالكية ﵏ بقوله: "إن كان خوف الموت من بقاء يده ... " اهـ. وكذلك صرح به الإمام ابن قدامة من الحنابلة ﵏ بقوله: " ... فإنه يخاف الهلاك" اهـ.

وأشار إليه فقهاء الشافعية ﵏ بقولهم: "فإنه يخاف الهلاك" اهـ.

وأشار إليه فقهاء الحنفية ﵏ بقولهم: "لئلا تسري" اهـ.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 301 (SanadKitab #10815, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.