Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 302

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)
  4. المسألة الأولى: هل يكره قطع البواسير؟.

وأما الحاجي فيظهر اعتبارهم له من الأمثلة التي ذكرها فقهاء الحنفية والحنابلة ﵏، من قطع السلعة والخراج والعروق.

ويعتبر إطلاق الإمام شرف الدين موسى الحجاوي من فقهاء الحنابلة ﵏ شاملاً لنوعي القطع الضروري والحاجي، حيث قال ﵀ في الإقناع: " ... وقطع شيء من جسده للحاجة إليه ... " (١) اهـ.

وقد تقدم في مبحث أدلة مشروعية الجراحة ذكر قصة عروة بن الزبير ﵁ وأنها تعتبر دليلاً على إجماع السلف ﵏ على جواز القطع ومشروعيته .. والله تعالى أعلم.

المسألة الأولى: هل يكره قطع البواسير؟.

قال العلامة منصور بن إدريس البهوتي ﵀: "يكره قطع الباسور، ومع خوف تلف بقطعه يحرم، وبتركه يباح" (٢) اهـ.

ومراده ﵀ أن قطع الباسور له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: يحرم فيها فعله، وذلك عند خوف الهلاك بسبب قطعه.

الحالة الثانية: يباح فيها فعله، وذلك عند خوف الهلاك بسبب تركه.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 302 (SanadKitab #10815, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.