Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 311

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)
  4. المسألة الرابعة: هل يجوز الزيادة في قدر الجزء المقطوع على سبيل الاحتياط؟.

وينبغي على الأطباء أن يستنفذوا جميع الوسائل التي يمكن عن طريقها إزالة ذلك الألم، أو تخفيضه قبل فعلهم لقطع العصب، فإذا تعذرت إزالته بتلك الوسائل فإنه يشرع لهم فعل الجراحة بالوسيلة التي هي أكثر أمانًا في الجراحة العصبية، وأخف ضررًا، فتقدم الجراحة بالتصويب المجسم على الجراحة الطبية التقليدية (١).

ويشترط لجواز فعل القطع في هذه الأحوال أن لا يؤدي إلى ضرر أعظم من الضرر الموجود في الألم، فإذا كان القطع مفض إلى ذلك فإنه لا يجوز فعله للقاعدة الشرعية "الضرر لا يزال بالضرر" (٢) والله أعلم.

المسألة الرابعة: هل يجوز الزيادة في قدر الجزء المقطوع على سبيل الاحتياط؟.

الأصل في الطبيب الجراح أنه ملزم شرعًا عند قيامه بمهمة القطع أن يتقيد بالقدر المحتاج إلى قطعه فإذا كان محتاجًا مثلاً إلى قطع شيء من الأصبع، وكان قدر حاجته منحصرًا في الأنملة العليا فإنه يجب عليه أن يقتصر عليها دون زيادة.

وهذا مبني على أن الأصل في القطع أنه محرم لكونه مفسدة وإتلافًا، فلما وجدت الحاجة الداعية إلى فعله من دفع الضرر الموجود في العضو المقطوع جاز فعله، وتقيد الجواز بالموضع المحتاج إليه

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 311 (SanadKitab #10815, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.