Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 312

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الأول في (القطع)
  4. المسألة الرابعة: هل يجوز الزيادة في قدر الجزء المقطوع على سبيل الاحتياط؟.

للقاعدة الشرعية التي تقول: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (١).

وعلى هذا فإن الأصل في الزيادة أنها محرمة، إلا أن هناك حالات يعمد الأطباء فيها إلى الزيادة على الموضع المحدد لخوف أن تكون الآفة قد سرت إلى ذلك الجزء المزيد فيقومون بقطعه على سبيل الاحتياط ويعتذرون بخوف السريان وصعوبة الفتح للموضع ثانية، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا حرج في هذه الزيادة بشرط أن يغلب على ظن الطبيب إمكان السريان وأن يكون الجزء المقطوع في موضع يصعب فتحه ثانية .. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 312 (SanadKitab #10815, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.