القول الثاني:
لا يشق عن بطنها. وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).
الأدلة:
أ- دليل القول الأول:
استدل القائلون بشق بطن الحامل لإنقاذ الجنين بدليل النقل، والعقل.
١ - دليلهم من النقل:
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أحْيَاهَا فَكأنَّمَا أحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ... ﴾ (٣).
وجه الدلالة:
أن الشق سبب في إحياء الجنين -بإذن الله تعالى- فهو داخل فيما دعت إليه الآية، فينبغي فعله.
٢ - دليلهم من العقل:
استدلوا بالعقل من وجهين: